177 - باب من وطئ جارية فافضاها

(1109) 1 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جاريته يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء امسك وإن شاء طلق.

(1110) 2 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

فلا ينافي الخبر الاول لانا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فانه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها مادامت حية لانها لا تصلح لرجل، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الاول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد

___________________________________

* - 1109 - التهذيب ج 2 ص 515 الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ص 396.

- 1110 - التهذيب ج 2 ص 515 الفقيه ص 392.

*

[295]

تسع سنين لانه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه، وأما الخبر الذي:

3 - رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب 1111 ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله: فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو ايضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الاخير حتى نعمل بالاخبار كلها.

4 - وأما ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر 1112 عن أبيه عن علي عليهم السلام أن رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الزوج على امساكها.

فالوجه في هذاالخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.