175 - باب دية الاصابع

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 1099 عليه السلام قال: سألته عن الاصابع أسواء‌هن في الدية؟ قال نعم.

2 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام 1100 قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير.

3 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاصابع 1101 هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.

___________________________________

* - 1098 - التهذيب ج 2 ص 517 الكافى ج 2 ص 332.

- 1099 - 1100 - التهذيب ج 2 ص 517 الكافى ج 2 ص 332.

- 1101 - التهذيب ج 2 ص 518 الكافى ج 2 ص 332 وهو جزء حديث الفقيه ص 392.

*

[292]

(1102) 4 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الاصابع في كل اصبع عشر من الابل.

قال محمد بن الحسن: هذه الروايات متفقة غير مختلفة، وقد روى ظريف بن ناصح في روايته ان الاصابع متساوية إلا الابهام فان لها دية مفردة وهي أن لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الاصابع الاربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير، ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل، وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبدالله بن سنان ان في كل اصبع عشر من الابل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الاصابع سواء في الدية ففسر هو لكل اصبع عشر من الابل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالاصابع الاربعة وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الاخبار دون اطراح شئ منها.