174 - باب دية الاصبع اذا شلت

(1097) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال:

___________________________________

(1) الثغرة: واحدة الاسنان.

* - 1094 - التهذيب ج 2 ص 518.

- 1095 - 1096 - التهذيب ج 2 ص 517 الكافى ج 2 ص 333 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 393.

- 1097 - التهذيب ج 2 ص 517 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ص 393.

*

[291]

إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية اليد، وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

2 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي 1098 عن أبي عبدالله عليه السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أسواء‌هن في الدية؟ قال نعم، قال: وسألته عن الاسنان؟ فقال: ديتهن سواء.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا فعل بالاصبع ما تشل عنده فتستحق بذلك ثلثي ديتها، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الاول.