173 - باب
السن اذا ضربت فأسودت ولم تقع
(1095) 1 - أحمد
بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها
سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع
وإسودت اغرم ثلثي ديتها.
(1096) 2 - فاما
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان
عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا إسودت الثنية
جعل فيها الدية.
فالوجه في
هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في
الرواية الاولى من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية
الكاملة.