173 - باب السن اذا ضربت فأسودت ولم تقع

(1095) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع وإسودت اغرم ثلثي ديتها.

(1096) 2 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا إسودت الثنية جعل فيها الدية.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة.