170 - باب المرأة والعبد يقتلان رجلا

(1083) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطاء فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة الاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

(1084) 2 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة والغلام عمد، فان احب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن احبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية، قال: وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.

قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد فاما قوله في الخبر الاول إن خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الاخرى ان خطأ

___________________________________

* - 1082 - التهذيب ج 2 ص 508 الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.

- 1083 - 1084 - التهذيب ج 2 ص 513 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ص 386.

*

[287]

المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان، وايضا فقد اوردنا في كتاب تهذيب الاحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قدبينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب والاخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ عمدا، والوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين انه خطأ وإن كان عمدا لان فيهم من يقول ان من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود، وقد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره، ويكون المعنى في قوله عليه السلام لم يدرك بمعنى حد الكمال لانا قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا:

3 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله 1085 عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.

___________________________________

* - 1085 - التهذيب ج 2 ص 513 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ص 386.

*

[288]