116 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة

(1074) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فانه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.

(1075) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب وقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق؟ مما؟ أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.

(1076) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث شاء.

(1077) 4 - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه اذا كان الراكب واقفا على الدابة فانه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها، والاخبار الاولة نحملها على من يسير

___________________________________

* - 1074 - التهذيب ج 2 ص 509 الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.

- 1075 - التهذيب ج 2 ص 509 الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ص 397.

- 1076 - 1077 - التهذيب ج 2 ص 509 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 339 والصدوق في الفقيه ص 397.

*

[285]

على الدابة، يدل على هذا التفصيل: 5 - ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله 1078 عليه السلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.

6 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله 1079 عليه السلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله: البئر جبار (1) والعجماء (2) جبار والمعدن جبار.

7 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 1080 البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين، أحدهما: على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها، يدل على ذلك:

8 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب 1081 عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام

___________________________________

(1) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر والذى لا غرم فيه.

(2) العجماء: البهيمة التى جرحها جبار هى الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما اتلفته لا دية فيه ولا غرامة.

* - 1078 - التهذيب ج 2 ص 508 الكافى ج 2 ص 339.

- 1079 - التهذيب ج 2 ص 508 الكافى ج 2 سص 348.

1080 - التهذيب ج 2 ص 508 الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ص 397.

- 1081 - التهذيب ج 2 ص 509 الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ص 397.

*

[286]

في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان، يؤكد ما فصلناه:

(1082) 9 - ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.