168 - باب من أمر غيره بقتل انسان فقتله

1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة 1071 عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.

2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله 1072 عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: يقتل السيد به.

3 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال 1073 قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه، فان من هذه صورته وجب عليه القتل لانه مفسد في الارض وإنما قلنا ذلك لان الخبر الاول مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى: " أن النفس بالنفس " وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه.

___________________________________

* - 1071 - 1072 - 1073 - التهذيب ج 2 ص 507 الكافي ج 2 ص 319 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 385.

*

[284]

169