167 - باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار 1064 قال: قلت لابي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاؤا اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله 1065 عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، فان لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.

3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان 1066 والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.

4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 1067 عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية.

___________________________________

* - 1064 - التهذيب ج 2 ص 506 الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ص 387.

- 1065 - 1066 - 1067 - التهذيب ج 2 ص 506 الكافى ج 2 ص 318 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 387.

*

[282]

(1068) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثه شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول.

فلا ينافي الاخبار الاولة، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك، والآخر: أن نحمله على انه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب اليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام لانه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.

(1069) 6 - ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا فقال: يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

(1070) 7 - فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبدالله ابن جبلة عن أبي جميلة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

___________________________________

* - 1068 - التهذيب ج 2 ص 506 الكافي ج 2 ص 319.

- 1069 - التهذيب ج 2 ص 507 الفقيه ص 386.

- 1070 - التهذيب ج 2 ص 513 الكافى ج 2 ص 319.

*

[283]

قوله عليه السلام: ضرب جنبي العبد لا يدل على انه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد اليهم، لانه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على الاحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.