166 - باب من
زلق من فوق على غيره فقتله
(1060) 1 -
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل
فقتله فقال: ليس عليه شئ.
(1061) 2 - محمد
بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت
أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق
البيت فمات أحدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على
الاسفل شئ.
(1062) 3 - محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان
بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله
فقال: لا شئ عليه.
قال محمد
بن الحسن الوجه في هذه الاخبار أنه لا يلزمه إذا كان
زلق خطأ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه
ويرجع هو على الدافع، يدل على ذلك:
(1063) 4 - ما
رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله
قال: الدية على الذي وقع على الرجل لاولياء
___________________________________
* - 1060 - 1061 -
التهذيب ج 2 ص 505 الكافى ج 2 ص 320.
- 1062 -
التهذيب ج 2 ص 505 بزيادة في آخره الفقيه ص 384 بتفاوت
يسير.
- 1063 -
التهذيب ج 2 ص 505 الفقيه ص 386.
*
[281]
المقتول،
قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن
أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.