166 - باب من زلق من فوق على غيره فقتله

(1060) 1 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ.

(1061) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الاسفل شئ.

(1062) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال: لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع، يدل على ذلك:

(1063) 4 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل لاولياء

___________________________________

* - 1060 - 1061 - التهذيب ج 2 ص 505 الكافى ج 2 ص 320.

- 1062 - التهذيب ج 2 ص 505 بزيادة في آخره الفقيه ص 384 بتفاوت يسير.

- 1063 - التهذيب ج 2 ص 505 الفقيه ص 386.

*

[281]

المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.