165 - باب اذا اعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه

1 - علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا 1058 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.

2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي 1059 وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله

___________________________________

* - 1056 - 1057 - التهذيب ج 2 ص 504 الكافى ج 2 ص 321 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 383.

- 1058 - 1059 - التهذيب ج 2 ص 504 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 322 والصدوق في الفقيه ص 386.

*

[280]

عليه السلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأة فزعم انها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.

فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول نحمله على انه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.