164 - باب من قتله الحر

(1055) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله

___________________________________

* - 1052 - 1053 - 1054 - التهذيب ج 2 ص 503.

- 1055 - التهذيب ج 2 ص 503 الكافى ج 2 ص 321 وهو صدر حديث فيهما.

*

[279]

عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.

2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام 1056 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.

قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول: إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، يدل على ذلك:

3 - ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله 1057 عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.