163 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية

1 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله 1050 عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس مابينهما فأيهما كانت اقرب ضمنت.

2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي 1051

___________________________________

* - 1049 - التهذيب ج 2 ص 502 - 1050 - 1051 - التهذيب ج 2 ص 503 الكافى ج 2 ص 341 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 383.

*

[278]

عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

(1052) 3 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال، والذي يدل على ذلك:

(1053) 4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي ن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

(1054) 5 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.