162 - باب دية المكاتب

(1048) 1 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

___________________________________

* - 1045 - 1046 - التهذيب ج 2 ص 501 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 398 مسندا.

- 1047 - التهذيب ج 2 ص 502.

- 1048 - التهذيب ج 2 ص 501 الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ص 390 مرسلا.

*

[277]

عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال: يحتسب منه ما اعتق منه فيؤدى به دية الحر ومارق منه دية العبد.

ولا ينافي هذا الخبر:

2 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني 1049 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذلك إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته فان كان خطأ هو يمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم وأدى بقدر ما اعتق منه، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره.

لان الوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الاول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحريه ما لم يكن أدى نصف ثمنه فاذا أدى ذلك كان حكمه حكم الاحرار على ما تضمنه الخبر الاخير.