161 - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ

(1045) 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.

(1046) 2 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به.

(1047) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه في الخبرين الاولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا، فانه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها، والخبر الآخر نحمله على من لاولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاء‌وا ذلك وإن ارادوا بيعها كان لهم ذلك.