160 - باب المدبر يقتل حرا

(1042) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: 1024 قلت لابي عبدالله عليه السلام: مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم رجع حرا لا سبيل عليه.

2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران، وسهل بن زياد 1043 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي اليهم الدية وإلا دفعه اليهم يخدمهم فاذا مات مولاه يعني الذي اعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.

قال محمد بن الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في انه متى مات المدبر صار المدبر حرا وينبغي أن نقول متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول لئلا يبطل دم امرء مسلم، ويحمل ما تضمن رواية يونس من قوله لا شئ عليه على أنه لا شئ عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الاوقات، يدل على ذلك:

3 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس 1044 عن الخطاب بن سلمة، ورواه ايضا محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح ابن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شئ رويتم في هذا الباب

___________________________________

* - 1042 - 1043 - 1044 - التهذيب ج 2 ص 501 الكافى ج 2 ص 325.

*

[276]

قال قلت: روينا عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره اعتق قال سبحان الله قيبطل دم امرء مسلم قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى اولياء المقتول فاذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.