ابواب التدبير (‍‍‍‍‍‍15 - باب جواز بيع المدبر‍)

1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال: 89 سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك.

2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 90

___________________________________

* - 87 - 88 - التهذيب ج 2 ص 320.

- 89 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافى ج 2 ص 135 الفقيه ص 260.

- 90 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافى ج 2 ص 135.

*

[28]

عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء امسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

(91) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا اذن في ذلك فلا بأس به وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

(92) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا قال: ان رضي المملوك.

(93) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: اذا رضي المملوك فلا بأس.

(94) 6 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.

(95) 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

(96) 8 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك:

___________________________________

* - 91 - التهذيب ج 2 ص 321.

- 92 - التهذيب ج 2 ص 321 الفقيه ص 260 بتفاوت يسير.

- 93 - 94 - التهذيب ج 2 ص 322 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 260 بتفاوت يسير.

- 95 - 96 - التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260.

*

[29]

9 - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 97 سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.

10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله 98 عليه السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله ان كان له مال.

11 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 99 رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان اراد بيعها باع خدمتها حياته فاذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن 100 جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول اذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره، كما انه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لانه بمنزلة الوصية فاذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا، والذي يدل على هذا التفصيل:

13 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت 101

___________________________________

* - 97 - التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260.

- 98 - 99 - التهذيب ج 2 ص 322.

- 100 - التهذيب ج 2 ص 321.

- 101 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافى ج 2 ص 135.

*

[30]

أبا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال: أولاده منها كهيئتها فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

(102) 14 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء امهره، قال: وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.

(103) 15 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

(104) 16 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصي.

أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

(105) 17 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.

___________________________________

* - 102 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافى ج 2 ص 135.

- 103 - 104 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافى ج 2 ص 135 بتفاوت يسير وأخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 260 بتفاوت يسير.

- 105 - التهذيب ج 2 ص 321.

*

[31]

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الاولة عامة في جواز بيعه على من شاء، والوجه الآخر: أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد اثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث، يدل على ذلك:

18 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق 106 شعر رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فاذا أدوا أعتقوا.

19 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد 107 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.