158 - باب انه لا يقتل حر بعبد

(1029) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

(1030) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.

(1031) 3 - أحمد بن أبي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

(1032) 4 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت قول الله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " قال قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

(1033) 5 - جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

* - 27 - 1 - 1028 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافى ج 2 ص 326.

- 1029 - 1030 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافى ج 2 ص 325 بزيادة فيه.

- 1031 - 1032 - 1033 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافى ج 2 ص 325 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 390.

*

[273]

لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.

6 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله 1034 عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.

7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل 1035 ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:

8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار 1036 ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له ادب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

9 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام 1037 قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به.

___________________________________

* - 1034 - 1035 - التهذيب ج 2 ص 499.

- 1036 - 1037 - التهذيب ج 2 ص 499 وفي الاخير بتفاوت في السند الكافي ج 2 ص 324.

*

[274]

قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من انه لا يجاوز ثمنه دية الحر، لانه متى زاد على ذلك رد اليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك، فمن ذلك:

(1038) 10 - ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

(1039) 11 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب قيل وإن كانت قيمته عشرين الف درهم قال: لا يجاوز بقيمة العبد دية الاحرار.