157 - باب انه لا يقاد مسلم بكافر

(1022) 1 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ

___________________________________

* - 1020 - 1021 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 2 ص 326 - 1022 - التهذيب ج 2 ص 498 الكافى ج 2 ص 327.

*

[271]

من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

2 - فأما ما رواه يونس عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا 1023 قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به.

3 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم يقتل 1024 رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير 1025 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الاول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فانه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة، يدل على ذلك:

5 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن اسماعيل بن الفضل، 1026 والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، وفضالة عن أبان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا

___________________________________

* - 1023 - 1024 - التهذيب ج 2 ص 498 الكافى ج 2 ص 326.

- 1025 - التهذيب ج 2 ص 498 الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ص 389.

- 1026 - التهذيب ج 2 ص 498 الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ص 389.

*

[272]

أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

(1027) 6 - جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.

(1028) 7 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.