156 - باب مقدار دية أهل الذمة

(1010) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

(1011) 2 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ابراهيم يزعم ان دية النصراني واليهودي والمجوسي سواء فقال: نعم قال الحق.

(1012) 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

(1013) 4 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة وأصبت دماء من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم

___________________________________

* - 1010 - 1011 - التهذيب ج 2 ص 497 الكافى ج 2 ص 326.

- 1012 - التهذيب ج 2 ص 497 الكافى ج 2 ص 327.

- 1013 - التهذيب ج 2 ص 498.

*

[269]

قال: فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.

5 - اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: 1014 سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

6 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام 1015 كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.

7 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين 1016 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.

8 - فأما ما رواه اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب 1017 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.

9 - ومارواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبدالله 1018 عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبوعبدالله عليه السلام: وهؤلاء ممن اعطاهم ذمة.

10 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير 1019 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له (جاماس).

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود

___________________________________

* - 1014 - التهذيب ج 2 ص 498 وفيه زيادة الفقيه ص 388.

- 1015 - التهذيب ج 2 ص 498.

- 1016 - 1017 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 389.

- 1018 - 1019 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 389 وفيه (جاماست).

*

[270]

قتل أهل الذمة فانه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم اخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الاولة، والذي يدل على ما قلناه:

(1020) 11 - ما رواه ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال: ها شئ شديد لا تحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الاخبار، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره، يزيد ذلك بيانا:

(1021) 12 - ما رواه محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.