155 - باب حكم المرأة اذا قتلت رجلا

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 1005 عليه السلام انه قال: إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.

2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: 1006 سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

3 - عنه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام 1007 يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم 1008 عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.

5 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر 1009 عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في امرأة قتلت رجلا قال:

___________________________________

* - 1005 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث الكافي ج 2 ص 323 وهو ضمن حديث.

- 1006 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث.

- 1007 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث الفقيه ص 388 مرسلا عن الصادق عليه السلام.

- 1008 - التهذيب ج 2 ص 496.

- 1009 - التهذيب ج 2 ص 497.

*

[268]

تقتل ويؤدي وليها بقية المال.

فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبومريم الانصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فانها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس " فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر، والروايات التي قدمناها صريحة بانه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ، فاذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت اليها ولا إلى العمل بها.