154 - باب حكم الرجل اذا قتل امرأة

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 997 عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.

2 - علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله 998 عليه السلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود ادوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله 999 عليه السلام يقول: في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

4 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار 1000 عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.

5 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام 1001

___________________________________

* - 996 - التهذيب ج 2 ص 495.

- 997 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو صدر حديث الكافى ج 2 ص 323.

- 998 - التهذيب ج 2 ص 496 باختلاف في المتن الكافى ج 2 ص 323 وهو صدر حديث.

- 999 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو صدر الحديث الكافى ج 2 ص 323 وهو صدر حديث.

- 1000 - 1001 - التهذيب ج 2 ص 496.

*

[266]

في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

(1002) 6 – فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزم الدية.

فلا ينافي الاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: انه يجوز أن يكون عليه السلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود، والثاني: انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الاولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية، والذي يؤكد ذلك:

(1003) 7 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس.

فاثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه، فاما ما تضمنه هذا الخبر من انه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على انه ثبت بينهما القصاص في الاعضاء:

(1004) 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 1002 - التهذيب ج 2 ص 524.

- 1003 - التهذيب ج 2 ص 524 وهو صدر حديث.

- 1004 - التهذيب ج 2 ص 524.

*

[267]

قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد اليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.