153 - باب انه ليس للنساء عفو ولاقود

(988) 1 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

(989) 2 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام

___________________________________

* - 986 - التهذيب ج 2 ص 493.

- 987 - التهذيب ج 2 ص 494 وفيه (لا تعقل) بدل لا تضمن الفقيه ص 394 بتفاوت يسير.

- 988 - 989 - التهذيب ج 2 ص 490 الكافى ج 2 ص 341.

*

[263]

فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال: يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.

3 - وما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج 990 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال: إذا عفى عنه بعض الاولياء، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال: عفو كل ذى سهم جائز.

4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله 991 عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال: يقتل الذين لم يعفوا وإن احبوا أن يأخذوا الدية اخذوا، قال عبدالرحمن: فقلت لابي عبدالله عليه السلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال: إذا عفى بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والخبر الاول من وجهين، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الاخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فانه لايجوز لها عفو ولا قود، والثاني: أن هذه الاخبار إنما تضمنت جواز عفوا لاولياء والمرأة ليست بولى المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه، فأما ما تضمنته هذه الروايات من انه إذا عفى بعض الاولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لانه متى

___________________________________

* - 990 - 991 - التهذيب ج 2 ص 495 الكافي ج 2 ص 341.

*

[264]

لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما:

(992) 5 - رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى.

والذي يدل على ما قلناه من ان له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه:

(993) 6 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وام وابن فقال الابن: انا اريد أن اقتل قاتل أبي وقال الاب: انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفى وليقتله.

(994) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.

(995) 8 - فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

قوله عليه السلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على انه ليس

___________________________________

* - 992 - التهذيب ج 2 ص 495.

- 993 - التهذيب ج 2 ص 494 الكافى ج 2 ص 341.

- 994 - 995 - ج 2 ص 495 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ص 393 باختلاف يسير في الاول.

*

[265]

لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على ان لهم القود مضافا إلى ما قدمناه:

9 - ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق 996 ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا او عفوا أو صالحوا.