152 - باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير 983 عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

2 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: 984 العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان 985

___________________________________

* - 980 - 981 - التهذيب ج 2 ص 490 الكافى ج 2 ص 318 بزيادة في آخره.

- 982 - التهذيب ج 2 ص 490.

- 983 - التهذيب ج 2 ص 493 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 344 بتفاوت يسير.

*

[262]

ابن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب فانه لا يبطل دم امرء مسلم.

(986) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الاقرب فالاقرب.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فانه يؤخذ من عاقلته، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل، والذي يؤكد ما قلناه:

(987) 5 - ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.