كتاب الديات .. (151 - باب مقدار الدية)

(973) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبدالله عليه السلام: دية الخطأ اذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة، وقال: الدية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاث وثلاثون حقه وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها أثلاثا، من الابل مائة على اسنانها، ومن البقر مائتان.

(974) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في قتل الخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار فان كانت الابل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون

___________________________________

* - 973 - التهذيب ج 2 ص 318 وفيه عن أبى حمزة.

- 974 - التهذيب ج 2 ص 489 الكافى ج 2 ص 318.

*

[259]

خلفه (1) كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضاء ولى المقتول.

3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: 975 سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فاقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن فسألت أبا عبدالله عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة.

4 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبدالله بن سنان 976 والحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

___________________________________

(1) الخلفه: بفتح الخاء وكسر اللام من النوق وجمعها مخاض من غير افظها.

* - 975 - التهذيب ج 2 ص 490 الكافى ج 2 ص 317.

- 976 - التهذيب ج 2 ص 489 الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ص 384 مسندا.

*

[260]

(977) 5 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان (1) فإن لم يكن ابل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

فما تضمن هذه الاخبار من اختلاف اسنان الابل في قتل الخطأ وشبه العمد وما تضمنته الاخبار الاولة الوجه فيها أن نحملها على ان للامام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصلاح، وما تضمنته من انه إذا لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل شيئين، أحدهما: انه إنما يلزم أهل البوادى دية الابل فمن امتنع منهم من اعطاء الابل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة والوجه الاخر: أن نحمله على عبد قتل حرا فانه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية، ويدل على ذلك:

(978) 6 - ما رواه أبوجميلة عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وأما الدراهم فعشرة الف درهم وعلى ذلك دلت الروايات الاولة، ويؤكد ذلك ايضا:

(979) 7 - ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام: انه قال من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد، وقال: الدية عشرة الف درهم، أو الف دينار، أو مائة من الابل.

فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة من انه يخرج عن كل ابل مائة وعشرون درهما.

___________________________________

(1) المسان: جمع مسن وهو الكبير السن من الدواب.

* - 977 - 978 - التهذيب ج 2 ص 490 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 384.

- 979 - التهذيب ج 2 ص 490 الكافى ج 2 ص 318.

*

[261]

8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبدالله 980 ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر الفا أو الف دينار.

9 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد 918 ابن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الدية الف دينار، أو اثنى عشر الف درهم، أو مائة من الابل.

فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره:

10 - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك 982 من وزن ستة.

وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.