150 - باب حكم المحارب

(969) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيدالله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيدالله المدايني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك أخبرني: عن قول الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض "؟ قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبدالله خذها أربعا بأربع ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فان حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض قال قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة ينفى من الارض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره: فيكتب اليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فاذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

(970) 2 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية، فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع

___________________________________

* - 969 - التهذيب ج 2 ص 481 الكافى ج 2 ص 307 بتفاوت في السند والمتن.

- 970 - التهذيب ج 2 ص 482 الكافى ج 2 ص 307.

*

[257]

وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى اين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان في العامة من يقول: إن الامام مخير بين هذه الحدود ولا ينزلها، على ما تضمنته الرواية الاولى والاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير، والذي يدل على ذلك:

3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن علي 971 ابن اسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: إن الناس يقولون الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الارض.

والوجه الآخر أن نقول انه مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الامام، يدل على هذا التفصيل:

4 - ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 972 عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل أخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال فقال له أبوعبيدة: أصلحك

___________________________________

* - 971 - التهذيب ج 2 ص 482 الكافى ج 2 ص 307.

- 972 - التهذيب ج 2 ص 481 الكافى ج 2 ص 307.

*

[258]

الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبوجعفر عليه السلام: إن عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لانه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال: له أبوعبيدة ارأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال: لا عليه القتل.