149 - باب حد المرتد والمرتدة

(956) 1 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل

___________________________________

* - 954 - التهذيب ج 2 ص 480.

- 955 - التهذيب ج 2 ص 481 الفقيه ص 372.

- 956 - التهذيب ج 2 ص 483 الكافى ج 2 ص 310.

*

[253]

الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده.

2 - عنه وأحمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: 957 سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين يرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.

3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل 958 ابن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر وأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا عباد الله فوطئ حتى مات.

4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله 959 عليهما السلام في المترد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا أرتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما 960 عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، فقيل فما تقول: إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

___________________________________

* - 957 - 958 - التهذيب ج 2 ص 483 الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ص 267.

- 959 - 960 - التهذيب ج 2 ص 483 الكافى ج 2 ص 310.

*

[254]

(961) 6 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع ابن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع.

(962) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.

فهذه الاخبار لا تنافي الاخبار الاولة لان الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا يقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا فأسلم ثم أرتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا قتل وقد فصل ما ذكرناه أبوعبدالله عليه السلام في رواية عمار الساباطي التي قدمناها، ويؤكد ذلك:

(963) 8 - ما رواه محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيشابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم إرتد قال: يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام قال: يستتاب فان رجع وإلا قتل.

(964) 9 - الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب: يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فانها لا تقتل على كل حال بل

___________________________________

* - 961 - 962 - التهذيب ج 2 ص 483 الكافى ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 266 بتفاوت في السند.

- 963 - 964 - التهذيب ج 2 ص 483 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 310.

*

[255]

تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام.

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام، ويزيد ذلك بيانا:

10 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز 965 عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

11 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام 966 قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

12 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبدالله عليه السلام 967 قال: المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال: والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن وأضربها.

13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد 968 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال: فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وإنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.

___________________________________

* - 965 - 966 - التهذيب ج 2 ص 485 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 266 - 967 - 968 - التهذيب ج 2 ص 485 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 266 بتفاوت في السند والمتن *

[256]

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لانها ارتدت عن الاسلام وتزوجت كافرا فلاجل ذلك وجب عليها القتل، ولو م يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الاولة.