‍‍‍‍‍‍14 - باب ولاء السائبة‍

(83) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

(84) 2 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.

(85) 3 - عنه عن عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزوجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاء‌ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

(86) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد اليه بعد العتق

___________________________________

* - 83 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافى ج 2 ص 285 بسند آخر وبدون الذيل.

- 84 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافى ج 2 ص 285 الفقيه ص 263.

- 85 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافى ج 2 ص 284 الفقيه ص 263.

- 86 - التهذيب ج 2 ص 320 الفقيه ص 263.

*

[27]

لانه إن لم يتوال العبد اليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الاولة.

5 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر 87 عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن اين انهما لا يختلفان في الولاء، والذي يكشف عما ذكرناه.

6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام 88 قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاء‌ه إذا كاتبه، وقال: إذا اعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن احب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى امام المسلمين.