148 - باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو اذا حمل اليه وقامت عليه البينة

1 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله 951 عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه اليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى " والحافظون لحدود الله " فاذا انتهى إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.

2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام 952 قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال: ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداء‌ه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداء‌ه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائى؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائى يا رسول الله؟ قال: نعم قال فأنا أهبه له فقال: له رسول الله صلى الله عليه وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع اليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال: حسن.

3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: 953 سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: اقطعوا يده فقال صفوان يارسول الله أنا اهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله

___________________________________

* - 951 - التهذيب ج 2 ص 479 الكافي ج 2 ص 309.

*

[252]

ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال: حسن.

(954) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلى أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له علي عليه السلام: إنى أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة، قال وإنما منعه أن يقطعه لانه لم تقم عليه البينة.

فالوجه في هذا الخبر ما بينه في آخره وهو إنما جاز له ذلك لانه كان أقر على نفسه ولو كانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفو عنه على حال وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا:

(955) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع.