147 - باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة

(948) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.

(949) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وأما الروايات التي أوردناها في كتاب تهذيب الاحكام من أنه إذا أقر السارق قطع فهي مجملة وليس فيها أنه أقر دفعة أو دفعتين، وينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاول، ويزيد ذلك بيانا:

(950) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع: قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

___________________________________

* - 948 - التهذيب ج 2 ص 478 الكافى ج 2 ص 299 ذكره ضمن حديث الفقيه ص 372 ذكر الحديث.

- 949 - 950 - التهذيب ج 2 ص 480.

*

[251]