146 - باب حد الصبى الذى يجب عليه القطع اذا سرق

(941) 1 - أبان عن عبدالرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف أصابعه، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

(942) 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبوعبدالله عليه السلام: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف أصابعه ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

(943) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.

(944) 4 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا

___________________________________

- 941 - 942 - التهذيب ج 2 ص 478 واخرج الكلينى في الكافى ج 2 ص 303 وفيه وقال على عليه السلام.

- 943 - التهذيب ج 2 ص 477 وهو ذيل حديث الكافى ج 2 ص 303 وفيه وقال على عليه السلام.

- 943 - التهذيب ج 2 ص 477 وهو ذيل حديث الكافى ج 2 ص 303 وهو ذيل حديث.

- 944 - التهذيب ج 2 ص 478 الكافي ج 2 ص 303.

*

[249]

ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي 945 عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الاخبار الاولة، والذي يدل على هذا التفصيل.

6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال 946 عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فانه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه، يدل على ذلك:

7 - ما رواه حميد بن زياد عن عبيدالله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة 947 من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله عليه السلام فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة، فان لم يعلم أن عليه

___________________________________

* - 945 - 946 - التهذيب ج 2 ص 478 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 372 مسندا عن الباقر عليه السلام.

- 947 - التهذيب ج 2 ص 478 الكافى ج 2 ص 303 وفيه (الضرب) بدل قوله اضرب.

*

[250]

في السرقة قطعا فخل عنه، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال: نعم قلت أي شئ قال: اضرب فخليت عنه.