145 - باب حد النباش

1 - على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا 926 عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق.

2 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت 927 عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.

3 - عنه عن حبيب بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد العطار عن بشار عن زيد 928 الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم.

ما هكذا فعل علي ابن أبي طالب قال: وما فعل؟ قال فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك الموتى.

4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبدالحميد عن يوسف 929 ابن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

___________________________________

* - 925 - التهذيب ج 2 ص 477.

- 926 - 927 - 928 - 929 - التهذيب ج 2 ص 477 الكافى ج 2 ص 302.

*

[246]

(930) 5 - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاء‌ه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب اليه أبوجعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب يقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

(931) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.

(932) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباشا.

(933) 8 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في الموتى؟ فقال: انا نقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا.

(934) 9 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.

(935) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.

(936) 11 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض

___________________________________

* - 930 - التهذيب ج 2 ص 477 الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ص 374.

- 931 - 933 - التهذيب ج 2 ص 477 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 373.

- 934 - 935 - 936 - التهذيب ج 2 ص 477.

*

[247]

أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع فهذه الاخبار الاخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا، والذي يدل على ذلك:

12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد 937 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا قأقطعه.

13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 938 عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.

فيحتمل أن يكون قد سقط من الخبر شئ لانا قد روينا هذا الخبر بعينه عن عيسى ابن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عنه قال: سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس، ولو كم يكن ورد هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين.

14 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد 939 من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الارض ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات.

15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا 940

___________________________________

* - 937 - 938 - التهذيب ج 2 ص 477.

- 939 - 940 - التهذيب ج 2 ص 477 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 302 والصدوق في الفقيه ص 373 مرسلا بتفاوت في اللفظ.

*

[248]

عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على انه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات واقيم عليهم الحدود فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.