144 - باب حد الطرار (1)

(922) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: إن كان من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

(923) 2 - سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع ابن أبي سيار عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان قد طر من قميصه الاسفل قطعناه.

(924) 3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

___________________________________

(1) الضرار: طر المال سلبه.

- 921 - التهذيب ج 2 ص 476 الكافى ج 2 ص 304 الفقيه ص 374.

- 922 - 923 - 924 - التهذيب ج 2 ص 476 الكافى ج 2 ص 301.

*

[245]

4 - الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 925 عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.

فالوجه في هذين الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الاولان من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني وجب عليه ذلك.