143 - باب المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع

1 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبدالله 920

___________________________________

(1) في التهذيب والكافى (لانه سرق مال الرجل).

* - 918 - التهذيب ج 2 ص 475.

- 919 - التهذيب ج 2 ص 475 وهو ذيل حديث الكافى ج 2 ص 301 الفقيه ص 372.

- 920 - التهذيب ج 2 ص 476 الفقيه ص 374.

*

[244]

عليه السلام قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

(921) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الامة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أنضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال الغير وذلك لا يقبل بغير خلاف.