142 - باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز

1 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه 918 عن علي عليهم السلام قال: يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

2 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي 919 عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل أتى رجلا فقال ارسلني فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته اليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه اليه فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، فان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة؟ قال: يقطع لانه سرق مالا لرجل (1).

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لانه مفسد في الارض لا لانه سارق لان هذه حيلة وليست بسرقة يجب فيها القطع.