141 - باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

(915) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.

(916) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل أقتص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ذلك:

(917) 3 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال

___________________________________

* - 914 - التهذيب ج 2 ص 474 الفقيه ص 372 - 915 - 916 - التهذيب ج 2 ص 475 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 301.

- 917 - التهذيب ج 2 ص 475 وهو ذيل حديث.

*

[243]

فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا.