140 - باب من سرق شيئا من المغنم

1 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 910 عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال: إنى لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.

2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم 911 عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام 912 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس (1) والغلول (2) ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الاجير لانها خيانة.

4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله 913 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها نصيب، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق

___________________________________

(1) المختلس: سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.

(2) الغلول: غل غلولا: خان في الشئ.

* - 910 - التهذيب ج 2 ص 474 وهو ذيل حديث الكافى ج 2 ص 300.

- 911 - 912 - التهذيب ج 2 ص 474 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 301.

- 913 - التهذيب ج 2 ص 474.

*

[242]

بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال، يدل على ذلك:

(914) 5 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع اليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.