أبواب السرقة .. (139 - باب مقدار ما يجب فيه القطع)

(896) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال قلت: له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عندالله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين.

(897) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي وقال أبوبصير سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

___________________________________

* - 895 - التهذيب ج 2 ص 471.

- 896 - 897 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافى ج 2 ص 299.

*

[239]

3 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبدالله 898 عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قال قلت: وما البيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار، قال قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

4 - يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع 899 السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا(1) وهو ربع دينار.

5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبدالله عن أبيه 900 عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله 901 عليه السلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال عليه السلام: لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد.

7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت 902 أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم.

فلا ينافي الاخبار الاولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين، أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار اليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبدالله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة.

8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته 903

___________________________________

(1) المجن: كل ما وقى من السلاح الترس.

* - 898 - 899 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافى ج 2 ص 299.

- 900 - 901 - التهذيب ج 2 ص 472.

- 902 - 903 - التهذيب ج 2 ص 473.

*

[240]

على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

(904) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

(905) 10 - يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (1).

(906) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبدالرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

(907) 12 - عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (908) 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.

(909) 14 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال: أبوجعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.

___________________________________

(1) لا يخفى ان ذكر رواية يونس (10) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.

* - 904 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافى ج 2 ص 299.

- 905 - التهذيب ج 2 ص 472 الكافى ج 2 ص 299.

- 906 - 907 - التهذيب ج 2 ص 473 الكافى ج 2 ص 299.

908 - 909 - التهذيب ج 2 ص 473.

*

[241]

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الاولة.