‍‍‍‍‍‍13 - باب أن ولاء المعتق لولد المعتق اذا مات مولاه، الذكور منهم دون الاناث ...

فان لم يكن له ولد ذكر كان ذلك لعصبة‍

1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة

___________________________________

(1) نسخة في ب وج والمطبوعة (أبا عبدالله).

* - 74 - التهذيب ج 2 ص 319 الكافى ج 2 ص 139.

- 75 - التهذيب ج 2 ص 319 الفقيه ص 263.

- 76 - التهذيب ج 2 ص 320 الكافى ج 2 ص 285 الفقيه ص 263.

*

[24]

عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك فإن ولاء‌ه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

(77) 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاء‌ه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (3).

(78) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال: النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.

___________________________________

(1) نسخة في ب وج والمطبوعة فاختلف.

(2) العقل: الدية لان اصلها كان من الابل فتعقل بفناء أولياء المقتول، أو لانها تعقل لسان أوليائه * - 77 - التهذيب ج 2 ص 319.

- 78 - التهذيب ج 2 ص 320 الفقيه ص 262.

*

[25]

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بذلك المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب، ويؤكد ذلك أيضا:

4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي 79 ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.

والوجه الآخر أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الاولاد الذكور منهم دون الاناث بدلالة الاخبار الاولة، قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر الذي ذكرناه من أن ميراثه يكون للاولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق رجلا، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها، يدل على ذلك: 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي 80 جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاء‌ه، ولها ابن فالحق ولاء‌ه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب 81 ابن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.

7 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبدالله 82 عليه السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:

___________________________________

* - 79 - التهذيب ج 2 ص 320.

- 80 - 81 - التهذيب ج 2 ص 319.

- 82 - التهذيب ج 2 ص 319.

*

[26]

فقال يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي اعتقها عن امه شيئ من ولائها.