138 - باب حد المملوك في شرب المسكر

(890) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم ان يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

___________________________________

* - 887 - 888 - التهذيب ج 2 ص 471.

- 889 - التهذيب ج 2 ص 472 الفقيه ص 375.

- 890 - التهذيب ج 2 ص 470 الكافى ج 2 ص 297.

*

[237]

2 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر 891 والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصراني فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الامصار، لانه ليس لهم أن يظهروا شربها.

3 - يونس عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني 892 والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

4 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن 893 ابن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قال قلت: دون الثمانين؟ قال فقال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال قلت: وكم ذاك؟ قال قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة.

5 - وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: 894 سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن عبد مملوك قذف حرا قال: يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فانه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال: إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية، ويحتمل أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله تعالى وكان حد الشارب ايضا من حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه وذلك غير صحيح

___________________________________

* - 891 - 892 - التهذيب ج 2 ص 470 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 298.

- 893 - التهذيب ج 2 ص 470 الكافى ج 2 ص 305 بتفاوت يسير.

- 894 - التهذيب ج 2 ص 470 الكافى ج 2 ص 304.

*

[238]

على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة.

(895) 6 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر.

فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الاولة.