ابواب شرب الخمر 99 (137 - باب من شرب النبيذ المسكر)

1 - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام 884 أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثه من الخمر.

2 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين 855 عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني 886 قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ قال: إذا أخذ شاربه قد إنتشى ضرب ثمانين قلت: أرأيت إن أخذ به ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فان أخذ به ثالثة قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.

___________________________________

* - 883 - التهذيب ج 2 ص 468 الكافى ج 2 ص 310 بزيادة (والعقار).

- 884 - 885 - التهذيب ج 2 ص 472.

- 886 - التهذيب ج 2 ص 471 الكافى ج 2 ص 298 وذكر صدر الحديث *

[236]

(887) 4 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكل مسكر حرام.

(888) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.

(889) 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه أتي بشارت الخمر فأستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداء‌ه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده.

فما يتضمن هذه الاخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه.