136 - باب أن الحد لا يورث

(882) 1 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحد لا يورث.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال، يدل على هذا التفصيل:

___________________________________

* - 881 - التهذيب ج 2 ص 469 الفقيه ص 369.

- 882 - التهذيب ج 2 ص 468 الكافى ج 2 ص 310.

*

[235]

2 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي 883 قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا.