134 - باب من أقر بولد ثم نفاه

1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر 877 عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

2 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد 878 ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الاول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الاول، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه.