133 - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه

(872) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد، بعد التوبة قال: ليس له ذلك بعد العفو.

(873) 2 - الحسبن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس له حد بعد العفو.

(874) 3 - فأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على انها اذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير، والذي يدل على ذلك:

(875) 4 - ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

(876) 5 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

___________________________________

* - 872 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافى ج 2 ص 309 بتفاوت يسير.

- 873 - التهذيب ج 2 ص 467 بزيادة فيه - 874 - التهذيب ج 2 ص 467 الفقيه ص 369 بتفاوت يسير.

- 875 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافى ج 2 ص 309 بتفاوت يسير الفقيه ص 374.

- 876 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافى ج 2 ص 309.

[233]

عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام.