132 - باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء

1 - يونس عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام 868 في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت: فانه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

2 - يونس عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال: لامرأته 869 لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.

3 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبدالله 870 عليه السلام في رجل قال: لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال: لا حد عليه.

4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير 871

___________________________________

* - 868 - 869 - التهذيب ج 2 سص 466 الكافى ج 2 ص 297 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 369.

- 870 - 871 - التهذيب ج 2 ص 466 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 369.

*

[232]

عن عبدالله بن سنان قال قال: أبوعبدالله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا تاما بدلالة الاخبار المتقدمة.