131 - باب المملوك يقذف حرا

(853) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

(854) 2 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى قال: يجلد خمسين.

(855) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عبد إفتري على حر فقال: عليه ثمانون.

(856) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه إنما يجلد بحقها.

(857) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اعتق منه، فاذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

(858) 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا

___________________________________

* - 852 - التهذيب ج 2 ص 464 الفقيه ص 370.

- 853 - 854 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافى ج 2 ص 303.

- 855 - 856 - التهذيب ج 2 ص 465 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 303.

- 857 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافى ج 2 ص 304.

- 858 - التهذيب ج 2 ص 465 الكافى ج 2 ص 304 وفيه (الناس) بدل المسلمين.

*

[229]

من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير 859 عن أحدهما عليهما السلام انه قال: من إفترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

8 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال: سألت 860 أبا عبدالله عليه السلام عن حد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.

9 - فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر 861 ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب.

فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال: " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله " فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص بالزانى لما بيناه

___________________________________

* - 859 - 860 - 861 - التهذيب ج 2 ص 465.

*

[230]

من الاخبار فانه لا يجوز تناقضها.

(862) 10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.

(863) 11 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.

(864) 12 - وأما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال: عليه خمسون جلدة.

فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الاول لان سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه عنه.

(865) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين.

فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته، ويزيد ما ذكرناه بيانا:

(866) 14 - ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

(867) 15 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد

___________________________________

* - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - التهذيب ج 2 ص 465.

- 867 - التهذيب ج 2 ص 469.

*

[231]

ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه اقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن امه كانت أمة قال: ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه.

فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه امة ونسبها إلى الزنى فانه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام قال له: سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليه السلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.