ابواب القذف .. (130 - باب من قذف جماعة)

1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله 848 عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.

2 - عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله 849 عليه السلام مثله.

3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله 850 عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال، والوجه الثاني: أن نحمله على انه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد، وإن قذفهم بالفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حد، يدل على ذلك: 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال: قلت 851 لابي عبدالله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.

___________________________________

* - 848 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ص 370 بتفاوت.

- 849 - التهذيب ج 2 ص 464 الكافى ج 2 ص 296.

- 850 - 851 - التهذيب ج 2 ص 464 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 296.

*

[228]

(852) 5 - عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: اذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.