128 - باب حد من أتى ميتة من الناس

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن آدم بن اسحاق عن عبدالله بن محمد الجعفي 842 قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاء‌ه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب اليه أبوجعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماء‌ة.

2 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي 843 ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

3 - وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد 844 عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال: لا حد عليه.

فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لانا قد بينا في الخبر الاول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم

___________________________________

* - 841 - التهذيب ج 2 ص 462.

- 842 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافى ج 2 ص 302 وفيه زيادة، الفقيه ص 374.

- 843 - التهذيب ج 2 ص 463.

- 844 - التهذيب ج 2 ص 462.

*

[226]

وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماء‌ة وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لايقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.