127 - باب حد من أتي بهيمة

(831) 1 - يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 829 - التهذيب ج 2 ص 460.

- 830 - 831 - التهذيب ج 2 ص 61، واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 294 *

[223]

والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

وصباح الحذاء عن اسحاق ابن عمار عن أبي ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.

2 - يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة 832 شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.

3 - أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن اسحاق بن جرير عن سدير 833 عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.

4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام 834 في رجل يقع على بهيمة قال فقال: ليس عليه حد ولكن تعزيرا.

5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد 835 عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يقع

___________________________________

* - 832 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافى ج 2 ص 294 وفيهما بدل قوله وثمنها (وابنها).

- 833 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ص 368.

- 834 - 835 - التهذيب ج 2 ص 462.

*

[224]

على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

(836) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل.

(837) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.

(838) 8 - وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال: عليه حد الزاني.

(839) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال: فقلت هو القتل؟ قال: هو ذاك.

(840) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي اسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.

فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن نحملها على انه اذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني ان كان محصنا إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال، والجلد إن لم يكن محصنا، ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة لانهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون

___________________________________

* - 836 - 837 - التهذيب ج 2 ص 462.

838 - التهذيب ج 2 ص 462 الكافى ج 2 ص 294.

- 839 - 840 - التهذيب ج 2 ص 462.

*

[225]

بين الانسان وغيره من البهائم، والاظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق، ويمكن أن نحمل هذه الاخبار على من تكرر منه الفعل واقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة، يدل على ذلك: 11 - ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: 841 أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.