126 - باب الحد في اللواط

1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي 818 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وأمرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

2 - أبوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن يوسف 819 ابن عميرة عن عبدالرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال: للناس ما ترون؟ قال فقال هذا إصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شئ قال أي شئ قد بقي؟ قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فاحرق به.

3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى 820 عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال: إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له: هذا القتل؟ قال: هو ذاك.

4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام 821

___________________________________

* - 818 - التهذيب ج 2 ص 459 الكافى ج 2 ص 292.

- 819 - 820 - التهذيب ج 2 ص 459 الكافى ج 2 ص 293.

- 821 - التهذيب ج 2 ص 459 الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ص 368.

*

[220]

عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

(822) 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو اهدارا (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو احراقا بالنار.

(823) 6 - محمد بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال اتي علي بن ابي طالب عليه السلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال واتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فاحرقن بالنار.

(824) 7 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبوعبدالله عليه السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال: ان كان قد أحصن يرجم والا جلد.

(825) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل أتى رجلا قال: عليه

___________________________________

(1) الاهدار: هو الاسقاط والهادر هو الساقط.

* - 822 - التهذيب ج 2 ص 460 ضمن حديث.

- 823 - 824 - التهذيب ج 2 ص 460 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 292.

- 825 - التهذيب ج 2 ص 460 الكافى ج 2 ص 293 الفقيه ص 368.

*

[221]

إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبدالله 826 عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني.

10 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم 827 عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل ذلك أبوعبدالله عليه السلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله: إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك بانه لوطي، يدل على ذلك:

11 - ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة 828 ابن منصور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين قال: سألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.

فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام من قوله: إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب

___________________________________

* - 826 - 827 - التهذيب ج 2 ص 460 الكافى ج 2 ص 293.

- 828 - التهذيب ج 2 ص 459.

*

[222]

على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك:

(829) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط.

وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليه السلام ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل.

والوجه الثاني: في الاخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب بعض العامة.

(830) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.

فالوجه فيه ما قدمناه من حمله على التقية لا غير.