125 - باب كيفية اقامة الشهادة على الرجم

1 - يونس بن عبدالرحمن عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: 812 لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير 813 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.

3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 814 عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 815

___________________________________

* - 811 - التهذيب ج 2 ص 457 الفقيه ص 368.

- 812 - 813 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافى ج 2 ص 288.

- 814 - 815 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 362.

*

[218]

حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.

(816) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه يقام عليه الحد دون الرجم وعلى ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الاول عن زرارة من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أمكنني الله من المغيرة لاقمت عليه الحد، والوجه الثاني: أن يكون المراد بالخبر التعزير دون الحد التام على ما دللنا عليه في الباب الاول، وإنما يجب في مراعاة الشهادة ادعاء الايلاج والاخراج فيما يوجب الرجم على ما تضمنته الاخبار الاولة.

(817) 6 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الاول، لان هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد وذلك يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الاول.

___________________________________

* - 816 - التهذيب ج 2 ص 452.

- 817 - التهذيب ج 2 ص 296 الفقيه ص 367.

*

[219]